أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : قام للخامسة بعدما أتم صلاته
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
قام للخامسة بعدما أتم صلاته
معلومات عن الفتوى: قام للخامسة بعدما أتم صلاته
رقم الفتوى :
3181
عنوان الفتوى :
قام للخامسة بعدما أتم صلاته
القسم التابعة له
:
صفة الصلاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (8370)
صلى إمام بالناس فصلى أربع ركعات وفي نهاية الركعة الرابعة اعتدل قائما بدلا من أن يجلس للتشهد الأخيرفقال بعض المصلين سبحان الله فجلس بعد اعتداله فقال بعض العلماء إن صلاته باطلة لأنه رجع إلى الجلوس بعد الاعتدال، وقال بعضهم الآخر إن صلاته صحيحة لأنه رجع من ركن إلى ركن ولم يرجع من ركن إلى سنة كالذي يرجع من اعتداله إلى التشهد الأول في الصلاة فصلاته باطلة، ولكن كهذه صلاته صحيحة فما الحكم وما الدليل؟
نص الجواب
الحمد لله
صلاة المذكور صحيحة ورجوعه متعين، لايجوز له غيره، لأنه قائم إلى زيادة يبطل عمدها الصلاة، والزيادة لاتجوز متى علم ذلك أو ذُكِّر به بإجماع أهل العلم، أما رجوعه للتشهد الأول بعد اعتداله قائما فالصواب أنها لاتبطل به الصلاة، وإنما الأفضل عدم رجوعه إذا اعتدل قائما ولم يشرع في القراءة وعليه سجود السهو .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو : عبدالله بن قعود
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد السابع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: